الشيخ الأنصاري
115
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
[ الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف ] [ فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا : ] فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا : [ أحدها عدم الخروج عنه أصلا ] ( أحدها ) ( 1 ) عدم الخروج عنه أصلا وهو الظاهر من كلام الحلي ، حيث قال في السرائر بعد نقل كلام المفيد قدس سره : والذي يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقفه وقبضه لا يجوز الرجوع فيه ولا تغيره عن وجوهه وسبله ولا بيعه ، سواء أكان بيعه أعود ( 2 ) عليهم أم لا ، وسواء خرب للوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة : من سلطان وغيره ، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا أم لا . قال الشهيد رحمه اللّه بعد نقل أقوال المجوزين : وابن إدريس سدّ الباب ( 3 ) وهو ( 4 ) نادر مع قوته : وقد ادعى ( 5 ) في السرائر عدم الخلاف في المؤيد . قال : إن الخلاف الذي حكيناه بين أصحابنا إنما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم . وأما إذا كان الوقف على قوم ، ومن بعدهم على غيرهم وكان